شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

389

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

من عدم التأثير لذلك العقد فضولًا ولا يشترط في مالكية المنفعة بين كون المؤجر مالكاً للعين أيضاً وعدمه فتصحّ مع عدم مالكية لها أيضاً كما إذا اجر الموصى بالمنفعة فقط أو الموقوف عليهم أو المستأجر كلّ ذلك لاطلاق الأدلّة وما مرّ في نصوص جواز اجاره المستأجر بالأقل أو المساوى ممّا استأجر دون الأكثر إلّا أن يحدث فيه حدثاً وعملًا وغرامة نعم ان اشترط في إجارة الأوّل اختصاص الانتفاع بالمستأجر فلا تصحّ اجارته بالغير علماً بالشرط الشرعي وهل يشترط الاذن من المالك في إجارة المستأجر إلى الغير مع عدم الشرط في ضمن عقد إجارة الأوّل أو لا الأحوط الأوّل وإن كان الثاني أقوى للأصل ولأن ما دل على جواز اجارته صريحاً دالّ بالالتزام على عدم التوقف ولأن الاذن في الشئ اذن في لوازمه عرفاً . الخامس : من الشروط كون المنفعة معلومة مقدره مضبوطة لئلّا يلزم الغرر والجهالة لما مرّ في معلومية الأجرة لوحدة المناط ولأن العقد مبنى على المعاوضة المبنية على المغابنة فاللازم تعيين العوضين لئلّا يحصل النزاع والضرر والظاهر عدم الخلاف في المسألة والمتيقن من مشروعية الإجارة مع تعيين العوضين اما مع جهالتهما أو أحدهما فالأصل عدم المشروعية أصلًا والتقدير فيها اما بالزمان في مثل عمل الحرّ في مدّة معينة أو بنفس العمل كخياطته ثوباً معينة مطلقاً أو في زمان معين وكركوب الدابة في زمان معين إلى مسافة معينة ولا يجوز التعدي عما قدر في العقد لكون العمل يكون غصباً وتصرفاً في ملك الغير بلا اذنه وقد مرّ انه يوجب الضمان أيضاً ويأتي إليه الإشارة أيضاً ويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد كما في الأجرة للمؤجر . السادس : أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها فلا تصحّ إجارة الطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق وأمثال ذلك لكون المعاملة سفهية غير مشروعة ولا خلاف في ذلك من الأصحاب وقد مرّ في البيع ما يناسب المقام وصحّة بيع عبد الآبق مع الضميمة للنصّ الخاصّ لا يلازم صحّة اجارته معها لحرمة القياس وللأصل والاستصحاب . الفصل الرابع : في صحة الاجاره مع شرط النقيصة لو استأجره لحمل متاع إلى موضع معين بأجرة مسمّاة في وقت معين وشرط في ضمن